وإن كان الفعل متقدّما ، فهو ، وإن دلّ على وجوب الثاني ، إلّا أنّ القول بعده يدلّ على عدم وجوبه ، ولا يجوز إهمال دلالة القول ، فيكون ناسخا لوجوب [ الطواف ] الثاني الّذي دلّ عليه الفعل ، أو يحمل على بيان وجوب الأوّل في حقّ أمّته دونه ، وهو أولى ، لما فيه من الجمع بين البيانين من غير نسخ ولا تعطيل .
وقيل : يكون القول بيانا مطلقا ، من غير تفصيل إلى تقدّمه وتأخّره ، لأنّه بيان بنفسه ، والفعل لا يدلّ حتّى يعرف ذلك إمّا بالضّرورة أو بالاستدلال بدليل قوليّ أو عقليّ ، فإذا لم ينقل ذلك لم يثبت كون الفعل بيانا . « 1 »
وليس بجيّد ، لأنّ الغرض كون كلّ منهما صالحا للبيان ، فإذا فرضنا تقدّم الفعل ، فهو بيان لوقوعه بعد إجمال ورود التعبّد به ، فيكون بيانا له على ما تقدّم .
وإن جهل التاريخ ، قال أبو الحسين « 2 » : يكون البيان هو القول ، لأنّا لو جعلنا الفعل هو البيان ، لأوجبنا إثبات ما تعلّقه بالمبيّن من قوله صلّى اللّه عليه وآله وسلم : « إنّ هذا بيان لهذا » وإن لم يعلم ذلك باضطرار من قصده ، ولا يجوز إثبات ذلك إلّا عن ضرورة ، ولا ضرورة إلى ذلك مع إثبات قول يمكن أن يكون بيانا .
لا يقال : فليجز أن يكون الفعل هو لبيان وان لم يقطعوا عليه .
لأنّا نقول : لا يجوز ذلك إلّا لضرورة ، ولا ضرورة .
هامش
( 1 ) . الاستدلال للرازي في محصوله : 1 / 476 .
( 2 ) . المعتمد : 1 / 313 .