تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نهاية الوصول الى علم الأصول — صفحة 273

مساهمون:

ص٢٧٣
الثاني : الاستعمال في القرآن العزيز ولسان العرب ، يدلّ على عود الاستثناء تارة إلى الجميع ، وأخرى إلى الأخيرة ، والاستعمال دليل الحقيقة ، فوجب الاشتراك . الثالث : الحال والظرفان « 1 » يصح تعلّقها بالجميع ، وبالأخيرة ، فكذا الاستثناء ، بجامع الاشتراك في الفضلة « 2 » . والاعتراض على الأوّل والثاني : بما تقدّم في باب العموم . مع أنّه يجوز أن يكون الاستفهام لعدم المعرفة بالمدلول الحقيقيّ والمجازيّ أصلا ، كما تقوله الواقفيّة . « 3 » أو لأنّه حقيقة في البعض ، مجاز في البعض ، والاستفهام للحصول على اليقين ودفع الاحتمال البعيد . وعلى الثالث : بالمنع من ثبوت الحكم في الأصل ، بل الحال والظرفان تعود إلى الجميع كما ذهب إليه الفريق الأوّل في الاستثناء ، أو إلى الأخيرة كما ذهب إليه الفريق الثاني . مع أنّه قياس في اللغة ، وهو باطل . مع أنّ الاشتراك في بعض الوجوه ، لا يقتضي التساوي من كلّ الوجوه .
هامش
( 1 ) . أي ظرف الزمان والمكان . ( 2 ) . الذريعة إلى أصول الشريعة : 1 / 250 - 252 ، نقله المصنّف بتلخيص . ( 3 ) . المراد من الواقفيّة هنا هم الذين توقّفوا في المسألة ولم يبدوا رأيا فيها كالقاضي أبو بكر والغزّالي وجماعة من الأشاعرة . لاحظ الإحكام للآمدي : 2 / 401 .
نهاية الوصول الى علم الأصول — صفحة 273 | العلامة الحلي