تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نهاية الوصول الى علم الأصول — صفحة 272

مساهمون:

ص٢٧٢
العموم مع تعقيب الاستثناء ، وإنّما يكون ظاهرا في العموم ، لو خلا عن الاستثناء . وعلى السّابع : أنّ الجلد إنّما لم يرجع الاستثناء لكنّه محافظة لحقّ الآدميّ ويرجع عندنا إلى جميع ما تقدّم عداه ، ونحن لا نمنع من عدم الرجوع إلى البعض لمانع . وإنّما امتنع عود الاستثناء إلى الإعتاق ، لأنّه حقّ اللّه تعالى ، وتصدّق الوليّ لا يسقط حقّه تعالى . وعلى الثامن : بالمنع من تعدّد الطلاق على مذهبنا . وأمّا من جوّزه ، فقد ذهب بعض الشافعيّة إلى عوده إلى الجميع ، وأنّ الواقع طلقتان . سلّمنا ، لكنّ المعتبر من قوله : « ثلاثا ثلاثا » إنّما هو الجملة الأولى دون الثانية ، فلو عاد الاستثناء إليها لكان مستغرقا ، وهو باطل . وعلى التاسع : بالمنع من الدخول على تقدير الاستثناء ، ثمّ لو منع ذلك من عود الاستثناء إلى الجمل المتقدّمة ، يمنع من اختصاصه بالأخيرة ، لجواز عوده بدليل آخر إلى الجملة المتقدّمة دون المتأخرة ، فيبقى الشكّ حاصلا في الأخيرة ، كما حصل في المتقدمة . ثمّ ينقض بالشرط والوصف على باقي الجمل .

واحتجّ السيد المرتضى على الاشتراك بوجوه :

الأوّل : يحسن الاستفهام عن إرادة المتكلّم للعود إلى الجميع أو الأخيرة ، والاستفهام دليل الاشتراك .
نهاية الوصول الى علم الأصول — صفحة 272 | العلامة الحلي