العموم مع تعقيب الاستثناء ، وإنّما يكون ظاهرا في العموم ، لو خلا عن الاستثناء .
وعلى السّابع : أنّ الجلد إنّما لم يرجع الاستثناء لكنّه محافظة لحقّ الآدميّ ويرجع عندنا إلى جميع ما تقدّم عداه ، ونحن لا نمنع من عدم الرجوع إلى البعض لمانع .
وإنّما امتنع عود الاستثناء إلى الإعتاق ، لأنّه حقّ اللّه تعالى ، وتصدّق الوليّ لا يسقط حقّه تعالى .
وعلى الثامن : بالمنع من تعدّد الطلاق على مذهبنا .
وأمّا من جوّزه ، فقد ذهب بعض الشافعيّة إلى عوده إلى الجميع ، وأنّ الواقع طلقتان .
سلّمنا ، لكنّ المعتبر من قوله : « ثلاثا ثلاثا » إنّما هو الجملة الأولى دون الثانية ، فلو عاد الاستثناء إليها لكان مستغرقا ، وهو باطل .
وعلى التاسع : بالمنع من الدخول على تقدير الاستثناء ، ثمّ لو منع ذلك من عود الاستثناء إلى الجمل المتقدّمة ، يمنع من اختصاصه بالأخيرة ، لجواز عوده بدليل آخر إلى الجملة المتقدّمة دون المتأخرة ، فيبقى الشكّ حاصلا في الأخيرة ، كما حصل في المتقدمة .
ثمّ ينقض بالشرط والوصف على باقي الجمل .
واحتجّ السيد المرتضى على الاشتراك بوجوه :
الأوّل : يحسن الاستفهام عن إرادة المتكلّم للعود إلى الجميع أو الأخيرة ، والاستفهام دليل الاشتراك .