متناولة . وهذه الأصول العامّة الّتي تجري في عامّة أبواب الفقه لا تتجاوز الأربعة ، وهي :
1 . أصالة البراءة .
2 . أصالة الاشتغال .
3 . أصالة التخيير .
4 . أصالة الاستصحاب .
[ مجاري الأصول العملية : ]
ولكلّ منها مجرى خاص :
أمّا الأولى [ أصالة البراءة ]
: فمجراها هو الشكّ في التكليف ، فإذا كان المجتهد شاكّا في أصل الوجوب أو الحرمة ، وتفحّص عن مظانّ الأدلة ولم يقف على دليل وحجّة على الحكم الشرعي ، فوظيفته الحكم بالبراءة عن التكليف . كما إذا شكّ مثلا في وجوب الدعاء عند رؤية الهلال مثلا أو ما أشبهه ذلك ، والأصل له رصيد قطعي وهو :
أ . قول الرسول صلّى اللّه عليه وآله وسلم : رفع عن أمّتي تسعة . . . وما لا يعلمون .
ب . حكم العقل بقبح عقاب الحكيم دون بيان وأصل .
وأمّا الثانية [ أصالة الاشتغال ]
: فمجراها فيما إذا علم بالحكم الشرعي ولكن تردّد الواجب أو الحرام بين أمرين ، فيجب عليه الجمع بين الاحتمالين بالإتيان بهما عند تردّد الواجب ، والاجتناب عنهما عند تردّد الحرام .
مثلا إذا علم بفوت صلاة مردّدة بين المغرب والعشاء يجب عليه الجمع بينهما ، أو إذا علم نجاسة أحد الإنائين من غير تعيين يجب الاجتناب عن كليهما .