وأيضا ، النّصوص الدّالة على كونه صلّى اللّه عليه وآله وسلم مبعوثا إلى الناس كافّة ، إنّما تلزم لو توقّف مفهوم الرّسالة والبعثة إلى كلّ النّاس على المخاطبة للكلّ بالأحكام الشّرعية شفاها ، وليس كذلك ، بل ذلك يتحقّق بتعريف البعض بالمشافهة ، وتعريف الآخرين بنصب الدّلائل والأمارات ، واجتهاد المجتهد باستخراج أحكام بعض الوقائع من بعض ، لكثرة الأحكام الشرعية ، وعدم النصّ على كلّ واحد منها عينا ، وكثرة الوقائع .
ولا يلزم من ذلك أن لا يكون النبيّ صلّى اللّه عليه وآله وسلم رسولا ولا مبلّغا بالنسبة إلى الأحكام الّتي لم تثبت بالنصوصيّة من خطابه ، وكذا في الأحكام الّتي لم تثبت بالخطاب شفاها .
لا يقال : الدلائل الّتي يمكن الاحتجاج بها في الأحكام الشرعيّة على من وجد بعد النبيّ صلّى اللّه عليه وآله وسلم غير الخطاب ، إنّما يعلم كونها حجّة بالدلائل الخطابيّة ، فإذا كان الخطاب الموجود في زمن النبي صلّى اللّه عليه وآله وسلم ، لا يتناول من بعده ، فقد تعذّر الاحتجاج به عليه .
لأنّا نقول : يمكن معرفة كونها حجّة بالنّقل عن النبي صلّى اللّه عليه وآله وسلم ، أنّه حكم بكونها حجّة على من بعده ، أو بالإجماع المنقول عن الصّحابة وغيرهم على ذلك ، وهو الجواب عن الثاني .
وعن الثالث : أنّ الإجماع على أنّا مكلّفون بمثل ما كلّفوا به ، أمّا على أنّا مخاطبون بذلك الخطاب ممنوع ، وذلك لأنّ اللّه تعالى عرّفنا أنّا مكلّفون حال وجودنا بمثل تكليف من عاصر النبيّ صلّى اللّه عليه وآله وسلم ، لأنّ الخطاب للمعدوم ممتنع
نهاية الوصول الى علم الأصول — صفحة 196
مساهمون: العلامة الحلي
ص١٩٦