تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نهاية الوصول الى علم الأصول — صفحة 193

مساهمون:

ص١٩٣

المبحث التاسع : في العطف على العامّ

العطف على العامّ لا يقتضي العموم ، لأنّ مقتضاه الجمع مطلقا ، وذلك جائز بين الخاصّ والعامّ . قال اللّه تعالى :
وَالْمُطَلَّقاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ
« 1 » وهذا عامّ ، ثمّ قال :
وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ
« 2 » وهو خاصّ « 3 » . وفيه نظر ، فإنّ الكناية هنا عائدة إلى المطلّقات المذكورة أوّلا ، وإنّما يتحقّق حكم المعطوف في الرّجعيّات ، فيكون المعطوف عليه هو الرّجعيّات أيضا . على أنّ لمانع أن يمنع كون ذلك عطفا على المطلّقات ، لاحتمال كونه عطف جملة على أخرى ، فليطلب غير هذا المثال .

المبحث العاشر : في الخطاب الشفاهي

اختلف الناس في ذلك ، نحو قوله تعالى :
يا أَيُّهَا النَّاسُ ،
يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا
هل هو خطاب للموجودين في عصره صلّى اللّه عليه وآله وسلم أو هو عامّ لهم ولمن بعدهم ؟ فذهب المعتزلة وأكثر الأشاعرة والحنفية ، إلى أنّه مختصّ بالموجودين
هامش
( 1 ) . البقرة : 228 . ( 2 ) . البقرة : 228 . ( 3 ) . الاستدلال للرّازي في محصوله : 1 / 393 .
نهاية الوصول الى علم الأصول — صفحة 193 | العلامة الحلي