[ وقوله : ]
وَما أَمْرُنا إِلَّا واحِدَةٌ كَلَمْحٍ بِالْبَصَرِ
« 1 » .
[ وقوله : ]
تَجْرِي فِي الْبَحْرِ بِأَمْرِهِ
« 2 » .
[ وقوله : ]
مُسَخَّراتٍ بِأَمْرِهِ
« 3 » .
والأصل في الإطلاق الحقيقة ، على ما تقدّم .
وأيضا فإنّه قد جمع الأمر القولي على أوامر ، والفعليّ على أمور ، والاشتقاق دليل الحقيقة .
وأيضا لو كان « 4 » مجازا لم يكن بالزّيادة ولا بالنّقصان ، وليس بين القول والفعل شبه حتّى يكون بالنّقل .
والجواب لا نسلّم أنّ الإطلاق دليل الحقيقة ، فإنّه قد يوجد في المجاز .
نعم الأصل في الإطلاق الحقيقة ، ويعارضه أصالة عدم الاشتراك ، وقد بيّنا رجحان المجاز على الاشتراك .
سلّمنا لكن لا يجوز أن يكون المراد في تلك الأمثلة الشأن والطريق .
وقوله تعالى :
حَتَّى إِذا جاءَ أَمْرُنا
« 5 » يحتمل إرادة القول أو الشأن ، والفعل يطلق عليه [ اسم ] الأمر ، لعموم كونه شأنا ، لا لخصوص كونه فعلا وكذا الثانية . « 6 »
هامش
( 1 ) . القمر : 50 .
( 2 ) . الحجّ : 65 .
( 3 ) . الأعراف : 54 .
( 4 ) . أي لو كان اسم الأمر في الفعل . . .
( 5 ) . هود : 40 .
( 6 ) . أي وكذا الجواب عن الآية الثانيّة .