أمّا الّذي يمنع منه ، فهو أن نريد بالعبارة الخصوص والاقتصار عليه ، ونريد العموم ، لتنافيهما .
وبعبارة أخرى : لو قدّرنا عدم التكلم بلفظ القرء ، لم يمتنع الجمع بين إرادة الاعتداد بالحيض ، وإرادة الاعتداد بالطّهر ، فوجود اللفظ لا يحيل « 1 » ما كان جائزا .
الثاني : الصّلاة من اللّه تعالى هي الرحمة ومن الملائكة الاستغفار ، ثمّ إنّه تعالى أراد بهذه اللفظة كلا المعنيين في قوله تعالى :
إِنَّ اللَّهَ وَمَلائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ
« 2 » .
الثالث : قوله تعالى :
أَ لَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يَسْجُدُ لَهُ مَنْ فِي السَّماواتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ وَالنُّجُومُ وَالْجِبالُ وَالشَّجَرُ وَالدَّوَابُّ
« 3 » والمراد بالسّجود هنا الخشوع ، لأنّه المقصود من الدّوابّ ، ويراد أيضا وضع الجبهة على الأرض ، لأنّ تخصيص كثير من الناس بالسجود ، دون غيرهم ممّن حقّ عليه العذاب ، مع استوائهم في السجود بمعنى الخشوع ، يدلّ على أنّ المراد بالسجود وضع الجبهة .
الرابع : قوله تعالى :
وَالْمُطَلَّقاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلاثَةَ قُرُوءٍ
« 4 » وأراد به الطهر والحيض معا ، فإنّ المجتهدة متعبّدة بكلّ واحد منهما بدلا عن صاحبه ، بشرط أن يؤدّي اجتهادها إليه .
هامش
( 1 ) . في « ب » و « ج » : لا يختلّ .
( 2 ) . الأحزاب : 56 .
( 3 ) . الحجّ : 18 .
( 4 ) . البقرة : 228 .