كان وقتا للأداء ، والأصل بقاء ما كان على ما كان ، بل ونمنع العصيان بعد ظهور بطلان ظنّه ووجوب التضيّق عليه ، وإنّما يحكم بذلك لو استمرّ الظنّ ، وكيف يصحّ أن ينوي القضاء بفعل فعل في وقته .
وأورد بعض المتأخّرين على القاضي : أنّه لا يلزم من عصيان المكلّف بتأخير الواجب الموسّع عن أوّل الوقت من غير عزم على الفعل عند القاضي : أن يكون فعل الواجب بعد ذلك في الوقت قضاء .
وليس بجيّد ، لأنّ العصيان هنا ليس باعتبار تضيّق الوقت بل بترك الواجب وبدله .
الثاني :
من أخّر مع ظنّ السّلامة فمات فجأة في الوقت ، فالتّحقيق أنّه لا يعصي .
قيل : بخلاف ما وقته العمر « 1 » .
وليس بجيّد .
الثالث :
الواجب على الفور كالزكاة إذا أخّر عصى ، ويلزم القاضي أن يكون قضاء .
وليس بجيّد ، لأنّه لم يعيّن وقته بقدر ، وإنّما وجب البدار بقرينة الحاجة ، وإلّا فالأمر يقتضي وجوب الأداء في جميع الأوقات .
هامش
( 1 ) . القائل هو ابن الحاجب ، لاحظ رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب : 1 / 526 ، قسم المتن .