وإن فعلها فيه سمّي أداء .
وإن فعلت على نوع من الخلل ، ثمّ فعلت ثانيا في الوقت المضروب لها سمّي إعادة .
ولا استبعاد في اجتماع الإعادة والقضاء في فعل واحد إذا لم يلحظ في الإعادة الفعل في الوقت ، ولا في اجتماع الإعادة والأداء إذا لم يلحظ في الأداء الأوّليّة .
فحينئذ يبقى التناسب بين الإعادة وبين كلّ من الأداء والقضاء بالعموم من وجه .
فروع
الأوّل :
لو ظنّ موته لو لم يشتغل بالواجب الموسّع عصى بتأخيره ، فلو أخّر وعاش فهو أداء ، لأنّه لما انكشف له بطلان ظنّه زال حكمه وبقي كما كان قبل الظّنّ ، وهو اختيار الغزالي « 1 » والجمهور .
وقال القاضي أبو بكر : يكون قضاء لتعيين وقته بسبب غلبة الظنّ ولم يوقعه فيه ، ولهذا يعصي بالتأخير إجماعا . « 2 »
وليس بجيّد ، فإنّ العصيان لا يستلزم كون الفعل قضاء ، لأنّ ذلك الوقت
هامش
( 1 ) . المستصفى : 1 / 180 .
( 2 ) . لاحظ المستصفى : 1 / 179 ؛ والمحصول في علم الأصول : 1 / 27 ؛ والكاشف عن المحصول : 1 / 288 .