والحرج هو المشقة الجوارحية ، فقد يجتمعان وقد يفترقان .
أما الثاني فلعدم كون الحرج ناظرا إلى الأدلة الأولية وليس شيئا منهما ناظرا إلى الآخر ، فصار المتحصل أنّ الحرج لا يتقدم على الضرر بشيء من الحكومة أو الأخصية .
هذا ملخص ما أفاده الميرزا النائيني قدّس سرّه ردا على ما ذكر الشيخ الأنصاري قدّس سرّه في توجيه مدرك فتوى المشهور بجواز تصرف المالك في ماله في الصورتين المزبورتين أعني صورة تضرر الجار والمالك وصورة ضرر الغير وحرج المالك .
هذا تمام الكلام في مبحث قاعدة ( لا ضرر ) ، وبذلك تم الكلام في مباحث الاشتغال ونحمد اللّه على حسن التوفيق .
والحمد للّه رب العالمين وصلّى اللّه على محمد وآله الطيبين الطاهرين .
نتائج الأفكار في الأصول — صفحة 345
مساهمون: السيد محمود الشاهرودي
ص٣٤٥