موضوع علم الأصول
[ تعريف موضوع علم الأصول ]
قد عرّف موضوع علم الأصول بأمور :
1 - الأدلة الأربعة بما هي أدلة كما هو المشهور .
2 - الأدلة الأربعة بما هي هي كما عن الفصول ، تخلصا عمّا يرد على التعريف الأوّل من كون البحث عن حجيّة الخبر والظواهر ونحوهما بحثا عن وجود الموضوع لا عن عوارضه ، فتخرج تلك المباحث عن مسائل الأصول وتندرج في المبادي .
3 - الجامع بين موضوعات مسائل علم الأصول كما قاله المحقق الخراساني قدّس سرّه « 1 » .
وفيه : أنه قد عرفت عدم انقداح واحدة موضوع العلم خصوصا في علم الأصول ، إذ لا يمكن تصوير الجامع بين كثير من موضوعات مسائله لتضادها ، كالأمارات والأصول ودليل الانسداد وغيرها ، فإن مباينة موضوعات هذه المسائل مما لا يخفى .
4 - فالأولى أن يقال : إن علم الأصول عبارة عن « كل ما له دخل - بنحو الجزء الأخير للعلة التامة - في استنباط الحكم الشرعي » فخرج بالقيد الأخير العلوم العربيّة والرجال ، لأنها وإن كانت دخيلة إلّا أنها ليست هي الجزء الأخير من
هامش
( 1 ) كفاية الأصول / ص 8 ، موضوع علم الأصول هو الكلي المنطبق على موضوعات مسائله المتشتتة .