وليس النزاع في ذلك كبرويا لما عرفت من أن الكبرى لا نزاع فيها كما لا يخفى .
هامش
- على كل تقدير فلو ترتب عليه عدم تنجيزه إذا تعلق التكليف بالأكثر فذلك هو الخلف .
واما الثاني فلان الانحلال لازمه عدم تنجيز التكليف على كل تقدير وهو يستلزم عدم العلم بوجوب الأقل على كل حال المستلزم لعدم الانحلال فيلزم من فرض الانحلال عدمه وهو محال .
الثاني ما ذكره صاحب الحاشية ( قده ) على المعالم ان الأقل معتبر بشرط لا وفي ضمن الأكثر لا بشرط ومن الواضح يختلف التكليف المتعلق بالأقل مستقلا وفي ضمن الأكثر لا بشرط ومن الواضح يختلف التكليف المتعلق بالأقل مستقلا وفي ضمن الأكثر للاختلاف بينهما وعليه يكون الوجوب المتعلق بالأقل مرددا بين الوجوبين وذلك يقتضي الاحتياط لرجوعه إلى التردد بين المتباينين .
الثالث ان وجوب الأقل ولو كان معلوما بالتفصيل إلا أنه متولد منه فلا يوجب انحلال العلم الاجمالي ومع عدم انحلاله تجب مراعاته وهو لا يتحقق إلا بالاحتياط باتيان الأكثر .
الرابع ما افاده الأستاذ المحقق النائيني ( قده ) بما حاصله ان الانحلال عبارة عن تبدل القضية المنفصلة المانعة الخلو إلى قضية متيقنة وقضية مشكوكة وذلك مفقود في المقام لعدم العلم بوجوب الأقل لا بشرط لفرض انه أحد أطراف العلم الاجمالي واما العلم بوجوب الأقل الجامع بين الاطلاق والتقييد فهو مقوم للعلم الاجمالي فليس هو أحد الأطراف فلا يوجب انحلاله ولو أوجب انحلاله لزم ان ينحل العلم الاجمالي بنفسه وهو محال على أن المقام من الشك في السقوط وليس من الشك في الثبوت وإذا رجع إلى ذلك يكون موردا لقاعدة الاشتغال دون البراءة . وبعبارة أخرى ان القيد الزائد المشكوك يقتضي ان يكون مجرى للبراءة إلا أنه لما كان ارتباطيا لا يوجب انقلاب العلم الاجمالي إلى علم تفصيلي وشك