تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الأصول — صفحة 270

مساهمون:

ص٢٧٠
ذلك أنه ورد النص في الفحص عن التسبيك في تعيين النصاب في الذهب والفضة فهل يقتصر على مورد النص فتجري البراءة في بقية الموارد أو يتعدى إلى تلك الموارد الذي منها المقام فان الفرض هو جريان البراءة ولو كان بعد الفحص وليس المورد من موارد جريان الاشتغال قطعا كما لا يخفى .

الأقل والأكثر الارتباطيان

وانما الكلام وقع بين الاعلام في الأقل والأكثر الارتباطيين في أن الأصل هل هو البراءة عن وجوب الأكثر أو الاشتغال وقبل الخوض في المقصود ينبغي رسم أمور : الأول ان مناط البراءة شك في الاشتغال والتكليف ومناط الاشتغال الشك في الفراغ مع العلم بأصل الاشتغال وبعبارة أخرى ان مرجع البراءة إلى الشك في اشتغال الذمة بتكليف ومرجع الاشتغال إلى الشك في المفرغ مع العلم بكون رقبة العبد تحت التكليف وانما الشك في السقوط وهذا مما لا اشكال فيه وحينئذ يكون النزاع في الأقل والأكثر صغرويا بمعنى انه ينطبق عليه اي المناطين اى البراءة أو الاشتغال لا كبرويا وبالجملة النزاع في الأقل والأكثر صغروي بمعنى انه من مصاديق الشك في التكليف لكي يكون من موارد جريان البراءة أو من مصاديق الشك في المكلف به لكي يكون من موارد قاعدة الاشتغال « 1 »
هامش
( 1 ) لأمور : الأول ما ذكره المحقق الخراساني ( قده ) في الكفاية من أن القول بالبراءة يستلزم الانحلال وهو محال للزومه الخلف أو مستلزم من وجوده عدمه . اما الأول فلان الانحلال في المقام يتوقف على العلم بكون التكليف منجزا -