تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الأصول — صفحة 256

مساهمون:

ص٢٥٦
واما بناء على القول بعلية العلم الاجمالي بالنسبة إلى الموافقة القطعية بنحو يمنع من جريان الأصل النافي ولو في بعض الأطراف فحينئذ ينبغي القول بالتفصيل بينما كان العلمان طوليين أو عرضيين .
هامش
- والطرف الآخر ففي العلم الاجمالي بين الملاقى بالفتح والملاقى بالكسر والطرف فهو نظير ما لو علم بوقوع النجاسة بين أحد اناءين صغيرين أو اناء آخر كبير من غير فرق بين المقامين إلا أن المقام في أن نجاسة الملاقى بالكسر ناشئة من الملاقى وذلك لا يوجب تغاير النجاستين وقد أورد عليه الأستاذ المحقق النّائينيّ ( قده ) بان نجاسة الملاقى قد نشأت من نجاسة الملاقى بالفتح ويجرى الأصل فيه لتقدم رتبته وتسقط بالمعارضة ومع تساقط الأصول في الرتبة السابقة فيبقى الأصل الجاري في الملاقى بالكسر بلا معارض . الصورة الثالثة ما إذا حصلت الملاقاة قبل العلم الاجمالي إلا أنه لم يعلم بها إلا بعده فلا اشكال في عدم وجوب الاجتناب فيما إذا كان زمان المعلوم بالاجمال سابقا على زمان الملاقاة واما إذا كان زمان الملاقاة متحدا مع زمان العلم الاجمالي فالظاهر أنه يجب الاجتناب عنه وان قيل بعدم الوجوب نظرا إلى أن العلم الاجمالي لسبقه زمانا موجب لجريان الأصلين ويتساقطان فيجري الأصل في الملاقى بالكسر بلا معارض ولكن لا يخفى ان العلم الاجمالي وان كان حدوثا متعلقا بنجاسة الملاقى بالفتح أو الطرف الآخر إلا أنه ينقلب إلى العلم بنجاسة الملاقى مع ملاقيه أو الطرف وقد عرفت ان الاعتبار بتساقط الأصول ببقاء العلم الاجمالي لا بحدوثه . ثم إن صاحب الكفاية ذكر موردين وقال بوجوب الاجتناب فيهما - ( منهاج الأصول - 32 )
منهاج الأصول — صفحة 256 | آقا ضياء العراقي