التفصيلي للتأثير في تنجيز العلوم السابقة لسبق تأثيره وتنجيزه فان العقل لما حكم بالاشتغال استدعى الجزم بالفراغ ما دام العلم باقيا وعدم انقلابه بالشك البدوي بالحدوث بنحو يكون من الشك الساري .
وبالجملة قيام المنجز في أول الزوال على نجاسة اناء زيد لا يرفع وجوب الاجتناب عن اناء عمرو في أول الزوال إذ قيامه أوجب زوال العلم الاجمالي العرضي وهو انا نعلم بنجاسة أحد الإناءين في أول الزوال ، واما العلم الاجمالي بنجاسة اناء زيد في أول الصبح وبين اناء عمرو أول الزوال لم يرتفع لعدم قيام المنجز على أحد طرفي هذا العلم الاجمالي التدريجي فيكون باقيا على تنجزه والحاصل انه لو قلنا بعدم معقولية الانحلال الحقيقي وان قيام المنجز إنما يمنع عن تنجزه لا عن وجوده فهو وان كان قيامه تفصيلا يمنع عن تأثيره وتنجيزه إلا أن ذلك يرفع العلم الاجمالي مع قيامه على أطرافه واما مع عدم قيامه على أحد أطرافه كما فرض ذلك في العلم الاجمالي التدريجي فلا يكون موجبا لسقوط مثل ذلك العلم الاجمالي فيبقى على تأثيره فيجب الاحتياط في الطرف الآخر .
فظهر مما ذكرنا انه مع القول بالانحلال الحكمي كما هو الحق يجب الاحتياط عن الطرف الآخر لوجود العلم الاجمالي التدريجي المسمى بالمورب اللهم إلا أن يقال بعدم تنجز العلم الاجمالي المورب أي التدريجي لدورانه بين ما هو محل للابتلاء وما هو خارج عن محل الابتلاء فان العلم الاجمالي بنجاسة اناء زيد في أول الظهر الذي هو خارج عن محل الابتلاء واناء عمرو في أول الصبح الذي هو خارج عن محل الابتلاء فان مثل هذا العلم الاجمالي بخروج بعض أطرافه ليس بمنجز إذ من شرط تنجزه أن تكون جميع أطرافه محلا للابتلاء وهذا الشرط ليس مختصا بالعلم المورب بل يجري في جميع أقسام العلم الاجمالي في أن شرط تنجزه ان ( منهاج الأصول - 16 )
منهاج الأصول — صفحة 128
مساهمون: آقا ضياء العراقي
ص١٢٨