تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الأصول — صفحة 303

مساهمون:

ص٣٠٣
على ما ذهب اليه الأستاذ في مسألة التجري من سراية الحرمة إلى
هامش
- ( الأول ) : ان خروج المكلف عن عهدة التكليف في مرحلة الامتثال في حال الانفتاح إنما يكون يحكم العقل ببراءة ذمته وخروجه عن عهدة التكليف وليس معناه انه لا يكفي العلم بالتكليف الواقعي إذ ان كفايته عقلية ولا مجال لانكاره بل المراد ان تحصيل الامتثال شرعا ما يحصل به الواقع بالطرق الشرعية وهو الذي يكون مستتبعا لفراغ الذمة عن حكم المكلف ولازم ذلك ان تترتب المقدمة الثانية التي هي كون المكلف به هو العلم بالطرق الشرعية لتحصيل المراد دون الأحكام الواقعية كيفما انفق وإذا كان كذلك كان يحكم المقدمة التي جعلناها أصلا موضوعيا هو كفاية الظن بالطريق الذي يحكم معه بفراغ الذمة . لما عرفت ان الذي يعتبر في حال الانفتاح نفس الطريق فلا بد وان يكون في حال الانسداد يكفي الظن بالطريق ، فان ظنية الطريق تلازم الظن بالفراغ عن حكم المكلف وهذان المقدمتان لا يثبتان المطلوب إلا بضم المقدمة الثالثة وهي ان العلم بالواقع في مرحلة الانفتاح لما كان طريقا عقليا كان في مرتبة نفس الطريق الشرعي وليس في مرتبة العلم بالطريق الشرعي إذ العلم بالطريق الشرعي ليس علما بالواقع وانما هو علم بنفس الطريق المحرز للواقع ولازم ذلك أنه في ظرف الانفتاح يتخير في الإتيان بأحد الطريقين العقلي أو الشرعي بالنسبة إلى مرحلة الامتثال ، واما في ظرف الانسداد فلا بد من سقوط الطريق العقلي اعني العلم بالواقع ولا يمكن قيام الظن مقامه حيث إن العلم لما كان من الصفات النفسانية غير القابل لوقوع الظن مقامه فيبقى الطريق الآخر اعني العلم بالطريق الشرعي لما كان ساقطا من جهة الانسداد لا ينافي قيام الظن بالطريق مقامه -
منهاج الأصول — صفحة 303 | آقا ضياء العراقي