تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الأصول — صفحة 301

مساهمون:

ص٣٠١
على وجوبها ، ففي هذه الصورة يتخير بين الاخذ بالظن بالواقع وبين الاخذ بالظن بالطريق ولكن التخيير منوط بعدم وجود العلم الاجمالي في الطرق وإلا فاللازم مراعاة الظن بالطرق وفاقا لصاحب الفصول حيث ادعى بأن الواقعيات منجزة بمؤدى الطرق ، فلا يجب رعاية الواقع الذي هو مؤدى الطريق وما ينسب إلى صاحب الفصول من القول بتقييد الواقعيات بمؤدى الطرق ، ففي غير محله بل غرضه تقييد تنجز الواقعيات بمؤدى الطرق لا الواقع مقيدا بما هو في مرتبة الواقع بل هو من حيث كونه مقيدا بمرتبة التنجز . وبالجملة فالقول بالتخيير بين الظن بالواقع والظن بالطريق على الاطلاق لا وجه له ، بل في خصوص مثال صلاة الجمعة في زمان الغيبة وما عدا هذا الفرض لا وجه للتخيير بل يلزمه القول بالظن بالواقع فقط ، في خصوص صورة وجود العلم الاجمالي بالواقع دون الطريق . والقول بالظن بالطريق فقط . في خصوص صورة وجود العلم الاجمالي بالطرق كما ذكره الشيخ قدس سره في فرائده « 1 » ، وقد وافقه عليه
هامش
( 1 ) وفاقا للأستاذ المحقق النائيني ( قده ) بتقريب ان مقدمات الانسداد إنما تقتضي كون الظن مؤمنا في حال الانسداد كالقطع في حال الانفتاح فكما أن القطع في حال الانفتاح لا يفرق فيه بين القطع بالواقع والقطع بالطريق ، فكذلك الظن في حال الانسداد لا يفرق فيه بين كونه ظنا بالواقع أو بالطريق وخلافا لصاحب الفصول وصاحب الحاشية حيث اختارا حجية الظن المتعلق بالطريق ، وقد استدل الأول منهما بما حاصله انا نقطع أنا مكلفون بالتكاليف الواقعية ونقطع أيضا بأن الشارع قد نصب لنا طرقا -