تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الأصول — صفحة 305

مساهمون:

ص٣٠٥
امارة مظنونة الاعتبار على وجوب صلاة الجمعة التي يظن بتحريمها واقعا فإذا
هامش
- وثالثا : دعوى ان الطريق في مرتبة الواقع ممنوعة حيث إن الطريق بنفسه لا اثر له وانما الذي يترتب عليه الآثار من المنجزية والمعذرية بوجودها العامي فعليه يكون العلم بالواقع مع العلم بالطريق في مرتبة واحدة فيترتب عليه ان الظن بالطريق والظن بالواقع في مرتبة واحدة . فاتضح مما ذكرنا ان مقدمات دليل الانسداد لا تنتج حجية الظن بالطريق بل يعم الظن بالطريق والظن بالواقع ، واما القول باعتبار الظن بالواقع من دون اعتبار الظن بالطريق كما هو المنسوب إلى المحقق الشريف وبعض تلامذته بما حاصله ان التعبد بالطريق ليس إلا بما فيه جهة كاشفية عن الواقع وليس للطريق موضوعية فالمناط هو تحصيل الواقع فلو دار الامر بين الظن بالطريق والظن بالواقع فالظن بالواقع متيقن الإرادة فحينئذ يتعين ارادته ، واما الظن بالطريق فاعتباره مشكوك فيه ويكفي في عدم الحجية نفس الشك ولكن لا يخفى انك قد عرفت ان الظن في حال الانسداد كالعلم في حال الانفتاح ، فكما ان في حال الانفتاح العلم بالواقع والعلم بالطريق في مرتبة واحدة وكلاهما حجة ، فكذلك الظن في حال الانسداد وقد عرفت ان حجية الطريق ليس شيئا مباينا مع الواقع وفي عرضه ، وانما هو جعل مؤدى الطريق هو الواقع وهو المراد من جعل الهوهوية فحينئذ يكون الظن بالطريق ظنا بالواقع . نعم لو قلنا بالتصويب يكون المجعول بالطريق في عرض الواقع فظهر مما ذكرناه وجه المختار من أنه لا فرق بين الظن بالطريق ، والظن بالواقع على تفصيل ذكرناه في تقريراتنا لبحث الأستاذ المحقق النائيني قدس سره .
منهاج الأصول — صفحة 305 | آقا ضياء العراقي