تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الأصول — صفحة 302

مساهمون:

ص٣٠٢
الأستاذ في الكفاية من القول بالتخيير على الاطلاق مما لم يعلم وجهه خصوصا
هامش
- محصلة للتكاليف فمرجع القطعين إلى انا مكلفون بالواقع المستفاد من الطرق المنصوبة لنا انتهى . أقول : ليس غرضه ( قده ) من مرجع القطعين هو انقلاب الواقع إلى مؤدى الطريق لكي يرد عليه بأن لازمه التصويب المجمع على بطلانه بل مراده أن العلم بالتكاليف الواقعية تنحل إلى العلم بالطرق فيعد الانحلال يكون التكليف بالواقع المؤدي بالطريق وليس كلامه ناظرا إلى التصويب المجمع على بطلانه . وبالجملة مرجع كلام صاحب الفصول إلى أن العلم الاجمالي الكبير ينحل بقيام منجز ولو كان ذلك المنجز علما اجماليا قام على بعض الأطراف فيكون المقام نظير ما ذكر في الانسداد الصغير المدعى في الأخبار غاية الأمر أن ذلك إقامة دليل الانسداد في موضوع الطريق أي بجعل أصل الطريق وفي المقام إقامة دليل الانسداد لطريقية الطريق ولا يخفى ان مقالة الفصول لا ترجع إلى محصل إذ المنجزية والمعذرية إنما هما من لوازم الصورة المعلومة في صقع النفس فما لم تكن الصورة معلومة لا تحصل المنجزية ولا المعذرية إذ الحكم الواقعي في ظرفه ليس بمنجز وانما يتنجز بعد وصوله ، فالحجية عبارة عن الوصول فالعلم الاجمالي بالطريق لا يوجب الوصول إلى المكلف فما لم يصل بنفسه أو بطريقه لا يوجب انحلال العلم الاجمالي الكبير . وقد استدل الثاني وهو صاحب الحاشية ( قده ) انه من المسلم انما يكون في حال الانفتاح المعتبر فيه العلم يكفي في حال الانسداد الظن به إذ الظن في حال الانسداد كالعلم في حال الانفتاح ولازم ذلك ان يكون متعلق العلم والظن شيئا واحدا وبيان كلامه ( قده ) يتألف من مقدمات ثلاثة : -