تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الأصول — صفحة 259

مساهمون:

ص٢٥٩
وذلك لا يكون إلّا في ظرف الانفتاح وأما في ظرف الانسداد لا يكون
هامش
- ولكن وظيفته لم يعملها بأن لم يتفحص ، ففي هذا المقام تجري قاعدة الضرر المحتمل وليس موردا لجريان قاعدة قبح العقاب بلا بيان ، إذا عرفت ذلك فاعلم أنه بالنسبة إلى ما علم من اي القسمين يعمل به من غير اشكال واما لو شك في أنه من اي القسمين كمثل الشبهات الحكمية الذي هو محل الخلاف بين الأصوليين والأخباريين ، فهل لنا أصل يحرز دخوله تحت قاعدة قبح العقاب بلا بيان ، أو قاعدة دفع الضرر المحتمل التحقيق ، انه مع الشك يدخل تحت قاعدة قبح وجوب دفع الضرر المحتمل لان قاعدة قبح العقاب بلا بيان ، إنما تكون مؤمنة من العقاب في صورة العلم لعدم حصول وظيفة الشارع ومع الشك لم تحرز المؤمنية فتجري قاعدة دفع الضرر المحتمل وتفصيل ذلك في بحث الاشتغال . الأمر الثاني - ان الملاكات بحسب عالم الثبوت تارة تكون لها أهمية بحيث توجب جعلين كمثل الدماء والفروج فان فيها ملاكا يبلغ أهميته إلى جعلين جعل في ظرف العلم ، وجعل في ظرف الشك وأخرى لا يكون له ملاك يبلغ إلى حد يوجب جعلين بل انما يوجب جعل واحد فلا يجب الاحتياط واما لو شك في أن الملاك من اي القسمين فليس عندنا ما يحرز بأنه من اي القسمين إلا دعوى ان مقتضى قاعدة قبح العقاب بلا بيان ان الملاك من قبيل الثاني بيان ذلك ان الجعل الثاني على نحو الجعل الأول في أنه بيد الشارع وليس للعقل تشريع جعل ، فإذا شك في تحققه فمن الواضح انه من موارد قاعدة قبح العقاب بلا بيان ولا يكون من -