تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الأصول — صفحة 232

مساهمون:

ص٢٣٢
لا يخفى ان كان الغرض من حرمة الكتمان اظهار الحق ووضوحه منعنا الملازمة بين حرمة الكتمان ووجوب القبول وان كان الغرض منه وجوب القبول شرعا فتصح الملازمة وحينئذ فنقول ان الوجوب الشرعي في القبول انما يكون في خبر الواحد حيث لا يكون خبر الواحد محفوفا بقرائن علمية وإلا لو كان محفوفا بقرائن علمية لكان وجوب القبول عقليا وكما ذكرنا فساد دعوى انه مع الالتزام بالملازمة لا معنى لمنع الاطلاق كما أن الاشكال بان وجوب الاظهار انما يكون حيث يخبر عن الواقع وذلك لا يكون إلا حيث يكون معلوما بالجزم واليقين وبيان ظهور الفساد هو ان هذا الاشكال انما يتجه إذا كان المدعى هو الملازمة بين وجوب ظهور الحق وبين وجوب العمل واما على ما بيناه من الملازمة بين وجوب الظهور وبين وجوب القبول فلا موقع له لان القبول نوع حركة من المخبر إلى الذي قاله المخبر وهذا يجتمع مع الشك في صدقه وكذبه على أنه من المحتمل قويا ان وجوب الاظهار عليهم لرجاء وضوح الحق من جهة اخبارهم بحصول العلم لهم لأجل تعدد المظهرين كما يظهر انها في مقام أصول الدين التي لا يكتفى فيها بغير العلم . اللهم إلّا ان يقال إن للآية اطلاقا يقتضي وجوب الاظهار عليهم ولو مع عدم إفادة العلم بالواقع وعليه يمكن التمسك بها على وجوب القبول لما عرفت من الملازمة إلّا ان الشأن في اثبات ذلك .
هامش
- بان اخباره لا يفيد القطع للسامعين ولا ينضم خبره إلى خبر آخر فيدل على وجوب القبول بالملازمة لأنا نقول إن ما ذكرناه هو حكمة لا علة فلا يلزم سرايته في جميع الموارد فيكون كتشريع العدة لعدم اختلاط المياه فلا تغفل .
منهاج الأصول — صفحة 232 | آقا ضياء العراقي