تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الأصول — صفحة 113

مساهمون:

ص١١٣
احتمال الخطأ حاصل فيكون التعبد بالامارة مع الخطأ تفويتا اختياريا وهو قبيح . وبالجملة فرق بين التفويت في مورد العلم وبين التفويت في مورد الامارة . وتنقيح المقام على وجه ترتفع عنه غائلة الاشكال فنقول وباللّه المستعان : ان التكاليف الواقعية انما يجب امتثالها إذا أبرزت بصورة الخطاب ووصلت تلك الخطابات إلى المكلفين وان لا يكون هناك رادع للشهوة ، واللازم على الحكيم لما كان غرضه الاهتمام أن يصدر خطابا وان يوصله إليهم وليس للشارع ان يردع من الشهوة لأنه يلزم منه الجبر ، فاللازم على الحكيم ايجاد المقدمتين دون المقدمة الأخيرة ، وهذه المقدمات طوليات فان المقدمة الأولى لم تكن لها فائدة إلا حفظ الوجود وسد العدم الناشئ من جهتها لا انها توجب حفظ الوجود وسد العدم الناشئ من المقدمة الثانية إذ هي في طولها فلا يعقل شموله لها فالخطاب لا يستدعي إلا حفظ الوجود من ناحيته سواء انضمت اليه مرتبة البلوغ أم لا وعدم انضمام مرتبة البلوغ لا يضر في فعلية الخطاب وما هو مستدعي له من حفظ الوجود . وبالجملة ان ايجاد الفعل له موانع وانعدامات فتارة تكون من عدم الخطاب وأخرى من عدم التبليغ وثالثة من وجود الشهوة فالخطاب الواقعي انما يوجد سد باب العدم الأول وليس له تعرض لسد العدم الثاني سواء انضم اليه سد باب العدم الثاني أم لم ينضم فعدم الانضمام لا يوجب نقصا في استعدادية الخطاب فان بلغ اهتمام المولى إلى نحو ينبغي ايجاد الخطاب وتبليغه فلا بد له من ايجادهما وإلّا اقتصر على مجرد الخطاب ويبقى المكلف جاهلا فلو جاء ترخيص حينئذ لا يزاحم الخطاب الواقعي لان استعدادية الخطاب مع مجيء الترخيص محفوظة وهو سد العدم الناشئ من ناحيته نعم لو بلغ مرتبة التكليف الواقعي إلى التبليغ وجاء ترخيص حصلت