تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الأصول — صفحة 112

مساهمون:

ص١١٢
الأمارات الظنية من حيث الإصابة والخطأ مثل إصابة العلم وخطأه فلا يلزم من التعبد بالامارة تفويت المصلحة ولكن لا يخفى ما فيه فإن تفويت المصلحة في مورد العلم لو أخطأ امر قهري لعدم التفات القاطع لخطئه بخلاف التعبد بالامارة فان
هامش
- للرسائل بما لفظه ( انه لا وجه لاشكاله ( قده ) عليه بأنه اعترف بالقبح في حال الانفتاح ولزوم تحليل الحرام حيث إن كلمات المصنف تنادى بأعلى صوت بأنه لا يلزم القبح على تقدير الانفتاح المقصود منه التمكن من تحصيل مطلق العلم ) . أقول ان الناظر إلى كلام الشيخ ( قده ) يجد انه قد اعترف بالقبح مع انفتاح باب العلم حيث يقول ايجاب العمل بالخبر على الوجه الأول وان كان في نفسه قبيحا مع انفتاح باب العلم . ودعوى انه يعترف بالقبح في العلم المصادف كما ادعاه هذا البعض في كلامه لا أصل له فان أول كلامه يجده الناظر انه ( قده ) يدعي ان المراد من الانفتاح هو التمكن من العلم ، فما تخيله هذا البعض إرادة المصادف من لفظ العلم فهو اجتهاد منه كيف يريده بذلك في أول كلامه مع أنه بنى تشقيقات التي ذكرها على إرادة انفتاح مطلق العلم إذ كون العلم أغلب مطابقة أو مساويا لا يصح جعله من تشقيقات انفتاح باب العلم المصادف . ودعوى استفادة إرادة العلم المصادف من قول الشيخ والأولى الاعتراف بالقبح مع التمكن من الواقع في غير محله إذ غرضه من التمكن امكان الوصول لا فعلية الوصول . نعم يرد على الشيخ ما ذكره الأستاذ المحقق النائيني من عدم وجه لتكثر الاقسام إذ لا فائدة فيها إذ المدار على كون الامارة من حيث الاتقان والاستحكام كالعلم كما هو الشأن فيما هو بيد العقلاء من الطرق والامارات ولا سبيل إلى دعوى الامارة أكثر خطأ من العلم وقد استوفينا الكلام في تقريراتنا لبحثه الشريف .
منهاج الأصول — صفحة 112 | آقا ضياء العراقي