إلى التعبد بالامارة وهكذا لا يلزمان على الموضوعية لفواتهما بسبب البراءة . نعم يتوجه محذور اجتماع المثلين أو الضدين على الموضوعية .
[ بيان صورة الانفتاح والمراد منه ]
واما في صورة الانفتاح والتمكن من العلم ولو بالسؤال عن المعصوم ( ع ) فعلى الموضوعية تتوجه جميع تلك المحاذير ، واما على الطريقية فلا تتوجه إلا محذور تفويت المصلحة ونقض الغرض وقد ادعى بعض الأعاظم ( قده ) عدم لزوم ذلك بتقريب ان المراد من انفتاح باب العلم هو امكان وصول المكلف إلى الواقع ولو بالسؤال عن الامام لا فعلية الوصول « 1 » فحينئذ يمكن أن تكون
هامش
( 1 ) ثم لا يخفي انه بعد ما ذكر ( قده ) المراد من انفتاح باب العلم هو امكان الوصول لا فعلية الوصول قال لا ملازمة بين الانفتاح وبين عدم الوقوع في خلاف الواقع إذ يمكن أن تكون الأمارات الظنية في نظر الشارع كالأسباب المفيدة للعلم التي يعتمد عليها الانسان من حيث الإصابة والخطأ بقدر إصابة العلم وخطأه فلا يلزم محذور من التعبد بالامارات الغير العلمية لعدم تفويت الشارع من التعبد مصلحة على العباد ، ثم قال فما يظهر من الشيخ ( قده ) من الاعتراف بالقبح في صورة الانفتاح ليس في محله لما عرفت من امكان أن تكون الامارات الغير العلمية من حيث الإصابة والخطأ كالعلم بل الطرق المبحوث عنها في المقام كلها طرق عقلائية عرفية وتلك الطرق من حيث الإتقان عند العقلاء كالعلم من حيث الإصابة والخطأ والشارع قرر العقلاء على الأخذ بها ثم قال ( قده ) ومن ذلك يظهر انه لا وجه لتكثير الاقسام من كون الامارة غالب المصادفة أو دائم المصادفة أو أغلب مصادفة من الأسباب المفيدة للعلم مع أن المدار على كون الامارة من حيث الاتقان كالعلم ، ولا سبيل إلى دعوى كون الامارة أكثر خطأ من العلم انتهى . وقد اعترض عليه بعض في شرحه -