تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الأصول — صفحة 104

مساهمون:

ص١٠٤
نمنع ما إذا كان أحدهما موردا لتكليف الآخر من غير فرق بين ان يحصل له العلم التفصيلي بتوجه خطاب له كاقتداء أحدهما بالآخر في الصلاة للقطع حينئذ ببطلان صلاته اما لأجل صلاة نفسه لكونه جنبا واقعا أو لأجل صلاة امامه إلا أن نقول بان صحة صلاة الامام ظاهرا توجب صحة صلاة المأموم واقعا أو يحصل له العلم بتوجه احدى الخطابين كحمل أحدهما للآخر ودخوله المسجد فإنه يعلم بتوجه أحد التكليفين من حرمة الدخول أو الادخال ، واما إذا لم يكن أحدهما موردا للآخر فيجب عمل كل على تكليف نفسه حسب مقتضى جريان الأصل في حقه . واما الكلام في الخنثى فالظاهر أنه يجب عليها الاحتياط لأنها تعلم بتوجه خطاب اما خطاب الرجال أو خطاب النساء هذا تمام الكلام في المقصد الأول في القطع والحمد للّه أولا وآخرا وظاهرا وباطنا .