خلاف ذلك ولازم ذلك اقتران الرضا بالجعل لا يقال هذا لظهور يعارض بالظهور المستفاد من قوله تعالى
« إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجارَةً عَنْ تَراضٍ »
فان مقتضى التعبير بكلمة ( عن ) يستفاد منها التقدم بمعنى ان التجارة لا تنشأ الا وان يكون رضى متقدم لأنا نقول انا نسلم بان كلمة ( عن ) تقتضي تقدم مدخولها إلا أنه لا يختص بالتقدم الزماني بل يقتضى التقدم مطلقا ولو تقدما رتبيا والمقام من التقدم الرتبي وهو يجتمع مع التقارن الزماني . وبالجملة المستفاد من دليل الشرطية تقارن الرضا مع الجعل نعم لا يستفاد من الدليل كون الشرط للحكم الوضعي بل يمكن أن يكون للحكم الوضعي كما يمكن ان يكون لمتعلقه فعليه يشكل استفادة المقارنة من الدليل إذ ذلك يتوقف على كون الهيئة الكلامية تدل على المقارنة مع كون الشرط شرطا للحكم الوضعي فان استفدنا من الدليل كلا الأمرين صح الكشف المشهوري في البيع الفضولي لتحقق مقارنة الإجازة لاعتبار الملكية السابقة من حين صدور العقد ولا يصح الكشف الحقيقي لعدم تحقق المقارنة إذ عليه الملكية متحققة عند صدور العقد باعتبار الإجازة اللاحقة وإن استفدنا من الدليل كونه شرطا لمتعلق الحكم وان ظاهر الدليل يفيد المقارنة فلا يصح الكشف الحقيقي لعدم تحقق المقارنة فلا بد من النقل أو الكشف الحكمي هذا في الحكم الوضعي واما التكليفي فلا يعقل تقدمه على الانشاء لاستحالة انشاء الوجوب السابق على زمان الانشاء ضرورة ان التكليف بعث المكلف نحو المطلوب ولا ريب ان البعث يستحيل اعتباره بالنسبة إلى ما سبق فلا بد ان يكون متأخرا عن الانشاء والوجوب المنشأ معا فيكون المتقدم في زمانه التكليف وجوبيا قد أنشأ بانشاء من حينه بملاحظة ما يلحقه من الشرط المتأخر حتى يصح بذلك البعث نحو العمل في الزمان المتقدم ان قلت على هذا لا يترشح