تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الأصول — صفحة 276

مساهمون:

ص٢٧٦
الحكم على شيء لا يكون إلّا بلحاظه فلحاظه ليس محكوما عليه ولا جزء له بل يؤخذ بنحو التوطئة للحكم على نفس المتكثرات فنفس المتكثرات قبل اللحاظ لا يكون فيه جزئية ولا كلية وبعد طرو هذه الوحدات تنتزع الكلية والجزئية فهما في مرتبة واحدة فلم تكن الاجزاء فيها جهة مقدمية . فعليه ليس عندنا ما تسمى بالمقدمة الداخلية إذ المقدمة تستدعي التقدم على ذبها وحسب الفرض انه الكل ومقدمته جزؤه . وقد عرفت انه لا تقدم للجزء على الكل . نعم يمكن فرض المقدمية لو اخذت الهيئة الاجتماعية في موضوع الحكم وقد عرفت ما فيه . ومن ذلك يعلم أنه على المخالفة يستحق عقوبات متعددة على حسب تعدد المصالح وان كان مجموعه له هيئة واحدة كما أنه لو قصد الامتثال بمجموعها كان مشرعا وهذا بخلاف ما لو كان غرض واحد مرتب على الاجزاء بأجمعها فإنه مع المخالفة يستحق عقابا واحدا لكونها تعد بأجمعها واجبا واحدا وان لم يكن لمجموعه هيئة واحدة ولو سلمنا انتزاع الوحدة من الهيئة الاجتماعية فلنا منعه أيضا لأنه ان كان الواجب هو الاجزاء بشرط الانضمام فالجزء غير مقدمة بل واجب بالوجوب النفسي والهيئة واجبة بالوجوب الغيري لتحصيل الهيئة لاخذها شرطا وان كان الواجب هو الهيئة كانت الاجزاء واجبة بالوجوب الغيري لتحصيل الهيئة واجبة بالوجوب النفسي فحينئذ تكون خارجة عن الفرض إذ الكلام في المقدمة الداخلية وصارت مقدمة خارجية وان كانت هيئة مع الاجزاء واجبة فهو وان اجتمعت الكلية والجزئية إلا أنه لا يصح اتصاف الاجزاء بالوجوب الغيري لكون الاجزاء قد تعلق بها الوجوب النفسي لكونه في المرتبة السابقة ومع ذلك لو تعلق بها الوجوب الغيري لوجود ملاكه الذي هو كونها علة لتحقق الواجب يلزم اجتماع المثلين وهو باطل كاجتماع الضدين لا يقال ليس اجتماع