تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الأصول — صفحة 246

مساهمون:

ص٢٤٦
علق على امر بلسان الدليل كما علقت حرمة شرب العصير على غليانه فالمقام أجنبي عنه إذ العقل يحكم قبل اتيان البدل لو ارتفع العذر باتيان المبدل وليس للشارع حكم قد علق على امر كما لا يخفى . واما القضاء فقيل بجريان البراءة للشك في حدوث التكليف في خارج الوقت لا يقال إن مصلحة الفعل الاختياري يجب تحصيلها وبفعل الاضطراري يشك في تحصيلها ومنشأ ذلك هو الشك في كون الفعل الاضطراري وافيا بتمام مصلحة الفعل الاختياري أم وافيا ببعضها . فعليه لم يعلم بتحصيلها فيجب الاتيان بالمبدل في خارج الوقت تحصيلا لما فاته من المصلحة لأنا نقول المصلحة الفائتة من الفعل الاضطراري لم يعلم بتحققها في خارج الوقت لكي يجب تحصيلها ، ووجوب اتيان الفعل الاختياري فإنما هو في الوقت واما في الخارج فغير معلوم تحققه واحتماله ينفى بأصل البراءة . والذي ينبغي ان يقال هو ان القضاء اما بالامر الأول أو بأمر جديد فان قلنا بالامر الأول بنحو تعدد المطلوب بان يكون امر تعلق بالصلاة في الوقت وفي خارجه وامر آخر تعلق بالصلاة في الوقت فيجب الاتيان بالقضاء مطلقا اى سواء كان الشك في وجوبه للشك في وفاء البدل بتمام مصلحة المبدل أو للشك في امكان استيفاء الباقي لرجوع الشك في ذلك إلى الشك في القدرة أو إلى دوران الامر بين التعيين والتخيير . واما إذا قلنا بان القضاء بأمر جديد فتارة يكون الشك في القضاء للشك في كون البدل وافيا بتمام مصلحة المبدل فلا يجب القضاء للشك في حدوث التكليف وهو من موارد جريان البراءة . وأخرى للشك في كون البدل وافيا بمقدار من المصلحة فمع اتيانه بالبدل يشك في امكان استيفاء الباقي فيكون من الشك في القدرة وهو من موارد جريان الاشتغال لو لم نقل بانصراف أدلة القضاء