Skip to main content

منهاج الأصول — Page 230

Contributors:

P.230
الواجب الفعلي هو الفعل الاختياري لكي يجب القضاء وبالجملة كون وجوب القضاء موضوعه فوت الواجب الفعلي مع تعلق الأمر بالفعل الاضطراري مما لا يجتمعان فلا بد وان يكون موضوعه فوت الملاك والمصلحة وعليه ان تحققت بالفعل الاضطراري فلا يجب القضاء لعدم تحقق موضوعه وأما عن الإعادة فالأمر بالفاقد في حال الاضطرار يوجب الاتيان به وبعد ارتفاع العذر في الوقت يوجب الاتيان بالواجد مع أن الاجماع قام على عدم وجوب الاتيان بأكثر من صلاة واحدة ولازم ذلك ان الشارع لما أمر باتيان الصلاة في حال الاضطرار اكتفى بها عن الاتيان ثانيا بعد رفع العذر وذلك هو معنى الاجزاء ولكن لا يخفى ما فيه أما عن القضاء فيمكن للحكيم ان يأمر بالفاقد لمصلحة الوقت مثلا ويكون الآتي بها في الوقت قد أتى ببعض مصلحة الصلاة وبعد ارتفاع العذر بعد الوقت يأمر باتيانها في خارج الوقت تداركا للمصلحة الفائتة وأما عن الإعادة فالاجماع لم يثبت تحققه وحينئذ يمكن ان يكون مصلحة في البدار متحققة لذا أمر المولى بالاتيان بالفعل الاضطراري وبعد ارتفاع العذر في الوقت أمر المولى باتيان الفعل الاختياري تداركا لتحصيل المصلحة المتحققة بالفعل الاختياري هذا وقد يستدل للاجزاء بما تقدم في الصحيح والأعم من أن المتعلق للصحيح هو الجامع بين المختار والمضطر والمسافر والحاضر فيكون المصلحة قائمة بالجامع بين المختار والمضطر وفردية المضطر انما هو باعتبار حالة الاضطرار ولم يكن اعتباره بنحو البدلية للمختار فحينئذ الآتي بالفعل الاضطراري لم يكن آتيا ببدل الفعل الاختياري وانما أتى بما انه فرد للمأمور به في تلك الحال فعليه يكون موجبا للاجزاء للاتيان بنفس متعلق الأمر حيث إنه على ذلك التقدير متعلق الأمر يكون هو الجامع بين الفردين وباتيان الفعل الاضطراري فقد أتى بنفس