تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منتهى الأصول ( طبع جديد ) — صفحة 378

مساهمون:

ص٣٧٨
السبب المعارضة ، وبقائه في جانب المسبّب سليما . وأمّا على الثاني : لعدم إحراز طولية العلمين ، فيكون العلم الإجمالي بنجاسة الملاقي - بالكسر - أو طرف الملاقى - بالفتح - يؤثّر أثره ، بل في الحقيقة هاهنا علم إجمالي واحد أحد طرفيه الملاقي وما لاقاه والطرف الآخر ذاك الآخر .

الأمر السادس : الأمر الإجمالي في التدريجيات

الأمر السادس : في عدم الفرق في منجّزية العلم الإجمالي « * » بين أن تكون أطرافه دفعي الوجود أو تدريجي الوجود ، وسواء كان الزمان دخيلا في الملاك في تدريجي الوجود كالحيض في أوّل الشهر أو في آخره في مستدام الدم مثلا أو لم يكن كذلك كما في المعاملات الربوية التي تقع : إمّا في أوّل الشهر أو في آخره ، بأن يعلم إجمالا أنّ أحد معاملاته في هذا الشهر ربوي ، إمّا في أوّله ، أو في آخره « * * » مثلا . وأمّا عدم دخل الزمان المتأخّر في الخطاب المتأخّر فغير معقول ، بناء على ما هو المختار عندنا من إنكار الواجب المعلّق « * * * » .
هامش
( * ) - بالنسبة إلى وجوب الموافقة القطعية بين الموجودات فعلا وبين الموجودات تدريجا ؛ لجريان الأدلّة المتقدّمة واتحاد المناط فيهما . ( * * ) - وبعبارة أخرى : تارة يكون الزمان فيه مأخوذا على نحو الظرفية المحضة بلا دخل فيه - لا في التكليف ولا في موضوعه - كالمعاملات الربوية التي تقع إمّا في أوّل الشهر أو في آخره ، وأخرى : يكون الزمان فيه مأخوذا على نحو القيدية للمكلّف به ، كما لو حلف ترك الوطء في ليلة خاصّة واشتبهت بين ليلتين أو أزيد ، أو لنفس التكليف كالحيض في أوّل الشهر أو في آخره في مستدام الدم مثلا . ( * * * ) - وهو : أنّه قبل حصول الشرط - كالزمان مثلا - لا وجوب ولا واجب ، وإن شئت قلت :
منتهى الأصول ( طبع جديد ) — صفحة 378 | السيد البجنوردي