لظهورها ، ومع انحصار العلّة في جميع الأفراد أو العناوين ، يستفاد العموم من المفهوم .
قلت : ما يستفاد من الشرطيّة في مثل تلك القضايا - بعد تسليم المفهوم - هو كون الشرط علّة منحصرة للعموم ، فلا ينافي عدم الانحصار بالنسبة إلى البعض ، فبلوغ الكرّ علّة منحصرة لعدم تنجّسه بكلّ نجاسة ، لا أنّه علّة منحصرة لعدم تنجّسه بالبول ، وعلّة منحصرة لعدم تنجّسه بالدم . . . وهكذا .
والعمدة هو فهم العرف ، وهو مساعد على ما ذكرنا .
مناهج الوصول إلى علم الأصول — صفحة 214
مساهمون: السيد الخميني
ص٢١٤