تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مناهج الوصول إلى علم الأصول — صفحة 217

مساهمون:

ص٢١٧

المقدّمة الثانية :

لا ينبغي الإشكال في أنّ محطّ البحث فيما إذا كان الوصف أخصّ مطلقا من الموصوف ، أو أعمّ من وجه في مورد الافتراق من جانب الموصوف ، مثل « الغنم السائمة » في مقابل « الغير السائمة » ، ضرورة أنّ حفظ الموضوع في المنطوق والمفهوم ممّا لا بدّ منه ، وإنّما الاختلاف بينهما في تحقّق الوصف في أحدهما دون الآخر بعد حفظه ، فلا معنى لنفي الحكم عن موضوع أجنبيّ ، وعدّه مفهوما للكلام . فقول بعض الشافعيّة « 1 » : - إنّ قوله : ( في الغنم السائمة زكاة ) « 2 » ، يدلّ على عدم الزكاة في الإبل المعلوفة - فاسد . إذا عرفت ذلك فالحقّ عدم المفهوم للوصف لا وضعا ، وهو واضح . والتشبّث بقول أبي عبيدة لا يسمن ، ضرورة عدم حجيّة فهمه ، وعدم معلوميّة دعواه الوضع ، بل لعلّ فهمه لأجل القرينة في المقام . ولا إطلاقا ، بأن يقال : إنّ إطلاق قوله : ( في الغنم السائمة زكاة ) بلا توصيفها بوصف آخر ، كما يدلّ على كونها تمام الموضوع بلا شريك ، يدلّ على عدم العديل للوصف ، وإلاّ لم يكن هو في جميع الحالات موضوعا ، كما مرّ نظيره في الشرط ، فإنّه قد مرّ جوابه فيه . كما مرّ الجواب عن نظير ما قيل في المقام هناك أيضا « 3 » ، وحاصله :
هامش
( 1 ) المنخول للغزالي : 222 ، وانظر مطارح الأنظار : 182 - سطر 22 - 23 . ( 2 ) عوالي اللئالي 1 : 399 - 50 . ( 3 ) وذلك في صفحة : 182 وما بعدها من هذا الجزء .