تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مناهج الوصول إلى علم الأصول — صفحة 179

مساهمون:

ص١٧٩
إلاّ موضوع الحكم ، ومع عدمه لا ينوب منابه شيء ، والمنكر إنّما ينكر هذه الدلالة لا حجّيّتها بعد تسليم الدلالة ، كما هو ظاهر استدلال النافين من نفي الدلالات ، بل ظاهر كلام السيّد المرتضى أيضا ، فإنّ قوله : - إنّ تأثير الشرط إنّما هو تعليق الحكم به ، وليس يمتنع أن يخلفه وينوب منابه شرط آخر « 1 » - ظاهرٌ في أنّ المستفاد من الشرط دخالته ، لا عدم دخالة شرط آخر ، حتّى يفيد المفهوم ، فهو ينكر المفهوم لا حجّيّته بعد ثبوته ، كما يظهر منه أنّ مدّعي المفهوم يدّعي دلالة الكلام على عدم نيابة قيد آخر مناب القيد المذكور ، وهو عين مسلك المتأخّرين ، فتدبر .
هامش
( 1 ) الذريعة إلى أصول الشريعة 1 : 406 .