تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مناهج الوصول إلى علم الأصول — صفحة 164

مساهمون:

ص١٦٤

في التمسّك بالروايات على فساد المعاملة المنهيّ عنها :

ثمّ إنّه قد يتمسّك بروايات لإثبات الفساد لو تعلّق النهي بعنوان المعاملة : منها : صحيحة زرارة المرويّة في نكاح العبيد والإماء عن أبي جعفر - عليه السلام - قال : ( سألته عن مملوك تزوّج بغير إذن سيّده ، فقال : ذاك إلى سيّده ، إن شاء أجازه ، وإن شاء فرّق بينهما . قلت : أصلحك اللّه إنّ الحكم بن عتيبة وإبراهيم النّخعيّ وأصحابهما يقولون : إنّ أصل النكاح فاسد ، ولا يحلّ إجازة السيّد له ، فقال أبو جعفر : إنّه لم يعص اللّه ، إنّما عصى سيّده ، فإذا أجازه فهو له جائز ) [ 1 ] . ومنها : ما عن زرارة « 1 » عن أبي جعفر عليه السلام قال : ( سألته عن رجل تزوّج عبده امرأة بغير إذنه ، فدخل بها ، ثمّ اطّلع على ذلك مولاه ، قال : ذاك لمولاه ، إن شاء فرّق بينهما . . . إلى أن قال - : فقلت لأبي جعفر : فإنّه في أصل
هامش
[ 1 ] التهذيب 7 : 351 - 63 باب 30 في العقود على الإماء . . . ، الوسائل 14 : 523 - 1 باب 24 من أبواب نكاح العبيد والإماء . الحكم بن عتيبة : وقيل ( عيينة ) أبو محمّد الكندي الكوفي ، من أصحاب السجاد والباقر والصادق عليهم السلام ، توفي سنة 114 ه وقيل 115 ه - . انظر رجال الشيخ الطوسي : 86 و 114 و 171 ، الوافي بالوفيات 13 : 111 ، معجم رجال الحديث 6 : 173 . إبراهيم النخعي : هو إبراهيم بن يزيد بن قيس أبو عمران النخعي الكوفي ، روى عن علقمة ، ومسروق ، وخاله الأسود بن يزيد وغيرهم ، توفي سنة 96 ه وقيل سنة 95 ه وله تسع وأربعون سنة . انظر الوافي بالوفيات 6 : 169 ، حلية الأولياء 4 : 219 . ( 1 ) التهذيب 7 : 351 - 62 باب 30 في العقود على الإماء . . . ، الوسائل 14 : 523 - 2 باب 24 من أبواب نكاح العبيد والإماء .