في مقالة صاحب المعالم :
نسب « 1 » إلى صاحب المعالم أنه قال : باشتراط وجوبها بإرادة ذي المقدّمة . ورد بأنّ المقدّمة تابعة لصاحبها في الإطلاق والاشتراط ، فيلزم أن يشترط وجوب الشيء بإرادة وجوده ، وهو واضح البطلان « 2 » .
لكن عبارة المعالم خالية عن ذكر الاشتراط ، بل نصّ في أنّ الوجوب في حال كون المكلّف مريدا للفعل المتوقّف عليها « 3 » ، وهو وإن كان غير صحيح ، لكن لم يكن بذلك الوضوح من الفساد .
نعم يرد عليه : أنّ حال إرادة ذي المقدّمة غير دخيلة في ملاك وجوبها ، مع أنه حال إرادته لا معنى لإيجاب مقدّمته ، لأنّه يريدها لا محالة .
في مقالة الشيخ الأعظم في المقام :
ونسب « 4 » إلى الشيخ الأعظم : أنّ الواجب هو المقدّمة بقصد التوصّل إلى ذي المقدّمة .
وهذه النسبة غير صحيحة جدّاً ، فإنّ كلامه من أوّله إلى آخره يأبى عن
هامش
( 1 ) مطارح الأنظار : 72 - سطر 1 - 3 .
( 2 ) نفس المصدر السابق : 72 - سطر 5 - 6 .
( 3 ) معالم الدين : 74 - سطر 3 - 5 .
( 4 ) الأفكار 1 : 181 - 182 .