پرش به محتوای اصلی

مناهج الوصول إلى علم الأصول — صفحه 347

پدیدآورندگان:

ص۳۴۷

الأمر الرابع في تقسيمات الواجب

منها : تقسيمه إلى المطلق والمشروط :

والإطلاق والاشتراط وصفان إضافيّان كالإطلاق والتقييد في باب المطلق والمقيّد ، فكلّ قيد يلاحظ ويقاس بالنسبة إلى الواجب ، فإمّا أن يكون وجوبه بالنسبة إليه مشروطا أولا ، فيمكن أن يكون الواجب مطلقا من جهة وبالنسبة إلى قيد ، ومشروطا من أخرى . والكلام في الواجب المشروط يتمّ في ضمن جهات من البحث :

الجهة الأولى : في تصوير الواجب المشروط :

لا إشكال في أنّ مقتضى القواعد العربيّة والتفاهم العرفيّ هو رجوع القيد في مثل قولنا : « إن استطعت فحجّ » إلى الهيئة ، فلا بدّ في رفع اليد عن الظاهر من دليل ، كامتناع الرجوع إليها ، أو لزوم الرجوع إلى المادّة لبّا كما نسب إلى الشيخ الأعظم « 1 » . والتحقيق : عدم لزوم هذا وعدم امتناع ذاك : أمّا الثاني فسيأتي الكلام فيه .
پاورقی
( 1 ) مطارح الأنظار : 48 - 49 .
مناهج الوصول إلى علم الأصول — صفحه 347 | السيد الخميني