مع الطهارة المائيّة حتّى يكون من قبيل التعيين والتخيير ، ولا يكون التخيير بين الإتيان في الحال والإتيان في الاستقبال من قبيل تكليف شرعيّ تخييري ، بل يكون من قبيل أمر انتزاعيّ من الترخيص في إتيانها في الحال ، ومن الإيجاب في الاستقبال حين تعلق التكليف به على فرض عدم الإتيان ، ومثل ذلك لا يرجع إلى التعيين والتخيير .
هذا إذا قلنا بعدم منجزية العلم الإجماليّ في التدريجيّات ، لعدم العلم بالتكليف الفعليّ ، وأمّا معها فالظاهر أنّ الأصل الاشتغال ، لدوران الأمر بين التعيين والتخيير . هذا حال الإعادة .
وثانيهما : في القضاء خارج الوقت :
وأمّا القضاء فالأصل فيه البراءة ، فإنّ وجوب القضاء فرع إحراز الفوت ، ومع الإتيان بالمحتمل يشكّ فيه ، ولا يمكن إحرازه باستصحاب عدم الإتيان بالفريضة إلا على القول بالأصل المثبت .
الموضع الثالث : في الإتيان بالمأمور به بالأمر الظاهريّ : وفيه مقامان :
المقام الأوّل : في أنّ الإتيان بمقتضى الأمارات هل موجب للإجزاء ؟
ومحلّ الكلام في المقام وكذا في المقام الآتي - أيضا - فيما إذا كان