الأمر الثالث عشر في استعمال اللفظ في أكثر من معنىً
الحقّ جواز استعمال اللفظ في أكثر من معنىً واحد .
ومحلّ البحث وما ينبغي أن يكون مورد النقض والإبرام هو أنّه : هل يجوز أن يستعمل اللفظ الواحد في المتعدّد ؛ بأن يكون المستعمل فيه والمعنى الملقى إلى السامع متعدّداً ؟
والظاهر أنّ هذا مرادهم من الاستقلال والانفراد ، فعليه يخرج عن محلّ البحث ما إذا استعمل في معنىً واحد ذي أجزاء أو ذي أفراد .
وذهب إلى امتناعه عقلاً كثير من المحقّقين « 1 » ، وإلى عدم جوازه لغةً بعضهم « 2 » . وما يكون وجهاً للامتناع أُمور :
هامش
( 1 ) الكفاية 1 : 54 ، مقالات الأُصول 1 : 48 - سطر 3 - 4 ، أجود التقريرات 1 : 51 .
( 2 ) بدائع الأفكار : 163 - سطر 21 - 24 .