فيما لم يثبت الحكم للشئ الا وهو على حال أو وصف مخصوص كقولك زيد الفقيه يجوز تقليده والبكر الفقير يستحق الزكاة وهكذا واما بالنسبة إلى المحمول ففيما إذا لم يثبت لموضوعه الاعلى حال أو وصف مخصوص كقولك زيد ضارب شديدا أو تأديبا أو قصاصا أو ظلما فان الشدة والتأديب والقصاص والظلم انحاء للضرب ولا يتصور جعلها قيودا للموضوع واما بالنسبة إلى النسبة الحكمية ففيما إذا توقف ثبوت الحكم لموضوعه على شرط لم يكن واسطة في العروض كثبوت الحرارة للماء بواسطة النار والحلاوة للتمر بواسطة الشمس ولا يتصور جعل النار والشمس قيدا للموضوع أو المحمول .
إذا تبين لك ذلك
فاعلم أنه لو شك في اطلاق الحكم وعدمه من جهة الشك في ان الشارع في مقام بيان تمام ما له دخل في الحكم أم لا فإن كان الشك في قيد الموضوع فالأصل فيه البيان لان مقتضى الوضع والحمل عدم مدخلية شئ آخر في موضوع حكمه وإلّا لذكره فالاخذ بالاطلاق ح اخذ بالمقتضى والغاء للمانع المحتمل وهو كونه في مقام بيان بعض جهات الموضوع وهكذا الحال في الشك في قيد المحمول واما إذا كان الشك في قيود الحكم فإن كان الشك في شرط للحكم فلا سبيل إلى الحكم بالاطلاق الا بالسكوت بعد احراز كونه في مقام بيان شروط الحكم فمع الشك في كونه في مقام بيان الشروط فالأصل الاهمال لا الاطلاق لعدم العلم بتحقق المقتضى له
نعم لا يعتد باحتمال المنع أو المانع مطلقا بعد احراز المقتضى والموضوع والشرط فيحكم بالاطلاق ح اعتمادا على المقتضى المعلوم
و
مقالات حول مباحث الألفاظ — صفحة 188
مساهمون: السيد علي البهبهاني
ص١٨٨