تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مقالات حول مباحث الألفاظ — صفحة 173

مساهمون:

ص١٧٣
والثاني ان المستثنى منه مستعمل في ما عدا الاستثناء والقرينة عليه الاستثناء . والثالث ان المستثنى منه والأداة والمستثنى اسم للباقي وزعم بعضهم انه لا مخلص عن الاشكال إلّا بأحد الوجوه الثلاثة ولا رابع فرجح الوسط أقول وسخافة الوجوه الثلاثة في غاية الوضوح اما الأول فلاستحالة وقوع الاخراج قبل الحكم ضرورة ان المستثنى المتصل خارج عن حكم المستثنى منه لا عن ذاته واما الثاني ففيه أولا ان استعمال العام في الباقي لا يصح لعدم العلاقة المصححة كما مر وثانيا ان استثناء المستثنى عنه لا يلائم مع استعماله في الباقي فكيف يكون قرينة عليه وثالثا انه يلزم في مثل اشتريت الجارية الا نصفها الاستثناء المستغرق ان رجع الضمير إلى الجارية بمعناها الحقيقي على سبيل الاستخدام فكأنك قلت ح اشتريت نصف الجارية إلّا نصفها وان قيل برجوع الضمير إلى المراد منها في هذا التركيب وهو الباقي بعد الاخراج يلزم التسلسل لرجوع النصف إلى الربع ح وإذا كان المراد بالنصف الربع فيكون المراد بالربع المستثنى منه الثمن وهلم جرا ودفع ذلك بان المراد بالجارية مع انضمام الاستثناء اليه وهو القرينة نصفها لا المراد بالجارية وحدها وبعد ملاحظة الانضمام فلا يبقى استثناء آخر ليلزم المحذور في غاية الغرابة لان المجموع ليس اسما واحدا حتى يراد منه معنى واحد اسمى وهو النصف ضرورة ان المجموع مشتمل على أسماء وأداة واما الثالث فهو أسخف من الجميع ضرورة ان المجموع لا يصير اسما