تحيث الواقعة بإحدى الحيثيات الخمسة بحيث لو سئل عنها لامر بها أو لنهى عنها أو لرخص فيها وانما يترتب عليه الطلب بعد بلوغه مرتبة التنجز وان أريد منه ان نفس الخطابات تعم فهو كك أيضا في خصوص خطابات القرآن لأنها تصنيفية لا شفاهية ضرورة ان تاليف القرآن سابق على مجلس الخطاب فهو من قبيل الكتب المصنفة لا يخاطب بخطاباته مخاطب خاص واما الخطابات الواقعة في الروايات فهي مختصة بالمشافهين ثم إنه قد ذكر بعضهم ان ثمرة الخلاف تظهر في مقامين
الأول اختصاص حجية ظهور خطابات الكتاب والسنة بالمشافهين بناء على اختصاص الخطاب بهم وعدم الاختصاص بهم بناء على القول بعموم الخطابات لهم ولغيرهم
والثاني صحة التمسك باطلاقات الخطابات بناء على التعميم وعدمها بناء على الاختصاص الا بعد احراز اتحادهم مع المشافهين في الصنف وفيهما نظر لان الأول مبنى على اختصاص حجية ظواهر الالفاظ بالمخاطبين الذين قصد أفهامهم بها وهو في غير محله كما سننبه عليه في محله إن شاء اللّه تعالى .
والثاني لا معنى له لان المقصود من الاتحاد في الصنف ان كان الاتحاد في الصفة المعتبرة في الحكم فهو معتبر على التقديرين وان كان المقصود منه الاتحاد فيما يحتمل اعتباره فيه فهو غير معتبر على التقديرين لاندفاعه بالأصل مع وجود الاطلاق
والثاني في التخصيص وهو قصر الحكم
العام على بعض افراد الموضوع أو اجزائه وما قيل من أنه قصر