وجهين ومندرجا تحت عنوانين بأحدهما كان موردا للامر وبالآخر للنهي وان كان كليا مقولا على كثيرين كالصلاة في المغصوب في غير محله ضرورة عدم جواز اجتماع الامر والنهى على محل واحد ولو مع تعدد الجهة لأنه تكليف بالمحال من حيث استلزامه الالتزام بالفعل والترك معا
والثاني مقتضى جواز اجتماع المأمور به والمنهى عنه
وتصادقهما على مصداق واحد مع بقاء الامر والنهى على الطبيعتين لعدم المانع من بقائهما كك كما اخترناه تحقق الامتثال والاجتزاء به ولو انحصر المأمور به في فرد المحرم وكان أهم لان الساقط ح هو تنجز الامر لا غير وسقوطه موجب لعدم وجوب الامتثال لا عدم صحته إلّا ان يتصرف الشارع في مرحلة الامتثال ويجعل الجمع بين الواجب والحرام في مصداق واحد مانعا عن الامتثال مطلقا أو في صورة الانحصار فيبطل ح كك ومقتضى القول بعدم الجواز البطلان وعدم الاجتزاء به إلّا إذا انحصر الامتثال في فرد المحرم ولم يكن أهم
توضيح الحال ان القائل بعدم الجواز انما يقول بسراية الامر والنهى المتعلق بالعناوين إلى مصاديقها ومع اتحاد المصداق لا يعقل سراية الحكمين وإلّا لزم اجتماع المتضادين على محل واحد فحينئذ لا يسرى إلى المصداق الجامع للعنوانين إلّا أحد الحكمين وحيث إن النهى يقتضى ترك الطبيعة يتوقف امتثاله على ترك هذا المصداق أيضا واما الامر فحيث لا يقتضى إلّا ايجاد الطبيعة المتحقق في ضمن مصداق واحد لا بعينه لا يتوقف امتثاله عليه فيتقدم النهى ولا يزاحمه الامر فلا يكون ايجاده مأمورا به وامتثالا للامر هذا إذا لم ينحصر امتثال المأمور به فيه واما إذا انحصر فيه فيتزاحم الامر والنهى فإن لم يكن أحدهما أهم من الآخر يتخير المكلف بين الفعل