عند تحقق الغاية ( 1 ) وعدم وجوبه كذلك عند عدم الوصف ( 2 ) وعدم وجوبه عند فقد الضحك ( 3 ) كما ( 4 ) ان لازم عدم أخذ المفهوم من الجمع احتمال ثبوت الحكم عند فقد الجميع ( 5 ) و ( 6 )
شرح
( 1 ) وفي مفهوم الغاية عدم وجوب الاكرام ولو كان ضاحكا عند عدم تحقق يوم الخميس أو الجمعة في المثالين .
( 2 ) وفي مفهوم الوصف عدم طبيعي وجوب الاكرام عند عدم كونه راكبا أو قائما في المثالين .
( 3 ) وفي مفهوم الحصر عدم وجوب اكرامه عند فقد الضحك .
( 4 ) وعلى الثاني من عدم اخذ المفهوم في شيء منها لعدم الاطلاق .
( 5 ) فيحتمل ثبوت الحكم عند فقد الجميع بأن يجب اكرامه عند عدم المجيء ويجب اكرامه عندما تحقق الغاية يوم الخميس أو الجمعة في المثالين ووجوب الاكرام عند عدم كونه راكبا أو قائما في الوصف ووجوب اكرامه عند فقد الحصر وهو الضحك وذلك لقيام علة أخرى مقام ذلك الشرط أو الوصف أو الغاية أو الحصر ويكون الجامع هي العلة لوجوب الاكرام .
( 6 ) وعلى الثالث وهو التفكيك من ثبوت المفهوم لبعض القيود لثبوت الاطلاق دون بعضه الآخر قال المحقق العراقي في النهاية ج 1 ص 474 واما إذا لم يكن المتكلم في مقام الاطلاق وإناطة الحكم من حيث السنخ الّا بالإضافة إلى بعض تلك القيود مع كونه في مقام الإهمال بالإضافة إلى بعضها الآخر ففي مثله يلاحظ المفهوم بالقياس إلى ما اعتبر كونه سنخا بالإضافة اليه شرطا أو وصفا أو غاية فإذا كان المتكلم في مقام تعليق السنخ بالإضافة إلى المجيء وهو الشرط مثلا كان المستفاد منه هو انتفاء سنخ وجوب الاكرام عن زيد عند انتفاء المجيء ولكنه حيث -