يوم الخميس لا يجب اكرامه الّا ضاحكا ( 1 ) إذ مقتضى مفهوم الشرط ( 2 ) نفى الحكم المزبور المشتمل على سائر خصوصياته عند عدم المجيء الذي هو الشرط ( 3 ) ولازمه حفظ تمام الخصوصيات في طرف المفهوم حتى الوصف والغاية والحصر ( 1 ) كما أن مقتضى مفهوم الغاية ( 2 )
شرح
- معلق على شرط ومرتب على لقب ومنوط على وصف ومغيّا بغاية خاصه كقوله ان جاء زيد راكبا إلى يوم الجمعة يجب اكرامه .
( 1 ) اى مثال المتن أولى وهو ان جاءك زيد قائما إلى يوم الخميس لا يجب اكرامه الّا ضاحكا لما فيه أداة الحصر وهو الاستثناء في الجملة الأخيرة - ففي مثله كان لهذا الحكم إضافات متعددة إضافة إلى شرطه وهو المجىء وإضافة باللقب وهو زيد وإضافة إلى قيده ووصفه - اى قائما وراكبا - وإضافة إلى الغاية الخاصة - اى إلى يوم الجمعة أو يوم الخميس واضافته إلى الحصر وهو لا يجب اكرامه الّا ضاحكا - وح فإذا فرضنا ان المتكلم كان في مقام اطلاق الحكم واناطته من حيث السنخ بالإضافة إلى كل واحد من الشرط واللقب والوصف والغاية فلا جرم يلزمه استخراج مفاهيم متعددة حسب تعدد الإضافات .
( 2 ) فمن اضافته إلى المجيء يستفاد مفهوم الشرط فيحكم بانتفاء سنخ وجوب الاكرام عن زيد عند عدم المجيء وان كان راكبا .
( 3 ) اى انتفاء طبيعي وجوب الاكرام لزيد المشتمل على سائر الخصوصيات من الوصف كالقيام والغاية كالى يوم الخميس والحصر اى ضاحكا عند عدم المجيء .
( 1 ) اى يلزم كون الانتفاء عند الانتفاء بالنسبة إلى الجهة المأخوذة القائم عليها القرينة وهو الشرط مثلا وباق الخصوصيات والقيود من طرف المفهوم باق على حاله ومحفوظة هذا من ناحية مفهوم الشرط .
( 2 ) ومن اضافته إلى الغاية يستفاد مفهوم الغاية ويحكم بانتفاء سنخ وجوب -