وربما يؤيد ( 1 ) كلامهم في ذلك أيضا ظهور ( 2 ) دخل كل عنوان مأخوذ في طي حكم في الحكم بخصوصه ولازم ذلك ( 3 ) ليس الّا الانحصار بالنسبة إلى شخص هذا الحكم والّا ( 4 ) يلزم عدم دخل خصوصيته في شخص حكمه وهو خلف ، ومن هذه الجهة ( 5 ) ربما يستظهر عنوان الموضوع في كل خطاب ( 6 ) فيما هو مأخوذ في طي الخطاب ( 7 ) ، وحيث عرفت ذلك فنقول ( 8 ) ان لمنكر المفهوم ليس انكار هذه الجهة عن
شرح
( 1 ) تأييد أو دليل لانتفاء شخص الحكم عقلا والظهور في العلية المنحصرة .
( 2 ) هو ظهور العنوان والقيود في دخالته في الحكم بخصوصه بحسب الاستظهار العرفي بعد ما كان متسالم عليه بين الاعلام .
( 3 ) ولازم هذا الظهور هو كون العنوان علة منحصرة لشخص هذا الحكم المعلق عليه .
( 4 ) فإن لم تكن علة منحصرة له ولم تكن خصوصية في هذا العنوان والقيد في دخله في الحكم بخصوصه يلزم خلف الفرض وهو محال لأن المفروض ظهوره في الدخل في الحكم بخصوصه كما هو واضح .
( 5 ) اى من جهة لزوم الخلف والمحال .
( 6 ) اى يكشف ويحرز عنوان الموضوع في الخطاب .
( 7 ) وذلك باعتبار القيد المأخوذ في الخطاب لظهوره في الدخل في الحكم بخصوصه .
( 8 ) قال المحقق العراقي في النهاية ج 1 ص 471 ولا جرم لا يبقى مجال النزاع في المقام في المفهوم وعدمه الّا في طرف عقد الحمل في القضية في انه هل هو السنخ والطبيعة المطلقة أو الشخص والطبيعة المهملة فمع احراز كون المحمول هو الحكم السنخى فلا جرم بمقتضى الظهور المزبور في عقد الوضع في دخل الخصوصية يستفاد انتفاء الحكم بانتفاء الخصوصية -