فتدبر ( 1 ) ثم إن ذلك كله في نفس العموم .
شرح
- واحد كما عرفت .
( 1 ) ثم ذكر المحقق النائيني في الأجود ج 1 ص 443 ولا يخفى ان في عدا القسم الثالث من اقسام العموم مسامحة واضحة بداهة ان البدلية تنافى العموم فان متعلق الحكم في العموم البدلي ليس إلّا فردا واحدا اعني به الفرد المنتشر وهو ليس بعام نعم البدلية عامة فالعموم انما هو في نفس البدلية لا في الحكم المتعلق بالفرد على البدل ويؤيد ما ذكرناه ان هذا القسم من العموم يستفاد غالبا من اطلاق المتعلق فيكون بذلك مندرجا في المطلق دون العام . كاكرم عالما وربما طبع الكلام بالوضع يقتضيه كاكرم اى رجل فالمستفاد من اى العموم البدلي وأجاب عنه المحقق العراقي في النهاية ج 1 ص 506 هو ان البدلية في مثل هذا العام انما كان في مقام التطبيق والّا ففي عالم العموم والشمول كانت الافراد بأجمعها تحت اللحاظ في عرض واحد كما هو مفاد قولك جئنى برجل اى رجل حيث إن لفظة اى تدل على استيعاب جميع الافراد عرضا غايته على نحو يكون التطبيق فيه تبادليا لا عرضيا كما في العام الاستغراقي والمجموعى ومن المعلوم ان مجرد كون التطبيق فيه تبادليا لا عرضيا لا يقتضى خروجه عن العمومية والاستيعاب لجميع الافراد كما لا يخفى .
هذا أولا وثانيا أجاب عنه أستاذنا الآملي في المجمع ج 2 ص 137 بقوله ان المقدمات في كل المقامات لا ينتج نتيجة واحدة فإنها تنتج في الأوامر ان الحكم مطلوب بنحو صرف الوجود مثل أكرم عالما وصل وفي النواهي تفيد طبيعة سارية مثل لا تشرب الخمر وفي الجمع المحلى باللام يستفاد منها المجموعية والأولى ان يمثل لا ترتكب زنا لا بالمفرد المحلى بألف ولام كما هو واضح وثالثا أجاب عن ذلك أستاذنا الخوئي في هامش الأجود ج 1 ص 443 لا يخفى ان المراد من العموم -