تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نماذج الأصول في شرح مقالات الأصول — صفحة 159

مساهمون:

ص١٥٩
الحرفيّة مفهوما هو الهيئة ( 1 ) أو حرف التعريف المستعمل في استغراق المعنى بنفسه ( 2 ) ثم إنهم قسموا العموم إلى استغراقى ومجموعى وبدلي ( 3 )
شرح
- قبال البعض المحدد لدائرته بالبعض ولازم ذلك كما عرفت عقلا هو الإحاطة والاستيعاب لجميع الافراد المندرجة تحته وح فصحة اجراء احكام الأسماء عليها انما هو من جهة ما ذكرنا لا من جهة ان المدلول فيها هو مفهوم الإحاطة والشمول أو مصداقها كي يتوجه عليه على الأول بلزوم الترادف بين لفظ الكل ولفظ الإحاطة وعلى الثاني بلزوم عدم جواز اجراء احكام الأسماء عليها كما هو واضح . ( 1 ) بخلاف هيئة النكرة في سياق النفي أو النهى موضوعة للمعنى الحرفي وهي النسبة الاستيعابية . ( 2 ) وكذا حرف التعريف ال موضوعة كذلك كما عرفت . ( 3 ) الجهة الرابعة في تقسيم العموم ذكر أستاذنا الآملي في المنتهى ص 228 انه قد تداول بين أهل الفن تقسيم العموم إلى ثلاثة أقسام أحدها العام المجموعى وهو ما تعلق الحكم فيه بمجموع الافراد لا بكل واحد واحد كما تقول لا يرفع هذا الحجر الّا جميع رجال القرية ثانيها هو العام الافرادي وهو ما تعلق الحكم فيه بكل فرد فرد كما تقول أكرم العلماء أو كل عالم - اى العام الاستغراقي والأصولي - ثالثها العام البدلي وهو ما تعلق الحكم فيه بفرد ما من افراد طبيعة موضوع الحكم كما تقول اعتق رقبة . فالمكلف في سعة من جهة انطباق الحكم على اى فرد أراد ولازمه ان يطاع حكمه بفعل واحد من الافراد ويعصى بترك الجميع كما أن لازم الثاني ان يطاع بفعل واحد ويعصى بترك الآخر ولازم الأول يطاع بفعل الجميع ويعصى بترك واحد ولا اشكال في شيء من ذلك قال أستاذنا الآملي في المنتهى ص 228 والظاهر أن حقيقة العموم في جميع هذه الاقسام محفوظة وهذه الخصوصيات -