الفساد ( 1 ) اللهم ( 2 ) إلّا أن يدعى أن غاية الأمر اقترانه بما يصلح
شرح
( 1 ) ولعل النواهي الواردة في المعاملات العرفية العقلائية الدارجة بين الناس تكون ظاهرة في الرادعية عما عليه العرف والعقلاء وكاف لاثبات الفساد كبيع المنابذة ونحوه ، قال أستاذنا الآملي في المنتهى ص 182 وأما إذا لم تكن هناك قرينة خاصة تعين حقيقة النهي فيمكن أن تكون الضابطة العامة في النواهي المتعلقة بالمعاملات العرفية سواء دل على إمضاء نوعها عموم أم لم يدل هي كون تلك النواهي ردعا عن تلك العمومات لكونها مخلة بالنظام العام وارشاد إلى عدم إمضائها فما كان منها غير مشمول بنوعه لعموم من عمومات الامضاء كان النهي المتعلق به ردعا للمكلفين عن الأخذ بسيرة العرف في تلك المعاملة وما كان منها مشمولا بنوعه لعموم من عمومات الامضاء كان النهي المتعلق به ردعا للمكلفين عن الاخذ بسيرة العرف في تلك المعاملة وما كان منها مشمولا بنوعه لعموم من عمومات الامضاء كان النهي عن صنف من أصناف نوع تلك المعاملة ردعا عن ذلك الصنف وتخصيصا للعموم الدال على إمضاء نوع المعاملة . فيدل على الفساد على الوجه الذي ذكرنا .
( 2 ) إشارة إلى دفع ووهم قال أستاذنا الآملي في المجمع ج 2 ص 91 لا يقال أن المعاملات تحتاج إلى امضاء الشارع فحيث يكون النهي عنها لا يكون لنا طريق لكشف امضائه فلا تصح المعاملة معه لأنا نقول حيث إن اعتبارها يكون عقلائيا يصير النهي المنفصل كالمخصص المنفصل وحيث أنه مجمل من حيث الدلالة على الفساد أو المبغوضية فقط والمخصص المجمل لا يسري اجماله إلى العام فيكون دليل الامضاء بحاله إذا كان هو العمومات مثل أحل اللّه البيع وأوفوا بالعقود .