نماذج الأصول في شرح مقالات الأصول — صفحة 482
بضميمة التفكيك بين الركعات مثلا من حيث الكمال والنقص كما أشرنا إليه واثبات هذه الدعاوي منهم بمقتضى القواعد في نهاية الاشكال فلا وجه للمصير إلى ما ذهبوا اليه من التفصيل ( 1 ) بين السعة والضيق بترك الصلاة في المغصوب رأسا واتيانها في خارجها في الأول واتيان الصلاة ناقصا حال المشي الخروجي محافظا لاجزائه الغير الموجب للغصب الزائد في الثاني من دون فرق منهم بين تقصيره في الغصب وقصوره الا ( 2 ) دعوى الاجماع وإلّا فللنظر فيما اختاروه في هذه الفروض كمال مجال ( 3 ) واللّه العالم بحقيقة الحال [ المقالة الثالثة والعشرون النهى هل يقتضى الفساد ] مقالة ( 4 ) في أن النهي بشيء هل يقتضي فساده ( 1 ) فان المشهور ذهبوا إلى أن في السعة بترك الصلاة إلى خارج الغصب ولا تصح صلاته بدونه وفي الضيق يصلي حال الخروج ويأتي بما يمكن من الاجزاء بما لا يوجب الغصب الزائد وتصح صلاته ح ولا فرق في الصورتين بين ان يكون الغصب بسوء الاختيار وعدمه . ( 2 ) والعمدة الدليل لهذا التفصيل هو الاجماع لا غير . ( 3 ) وإلّا فمحل مناقشة كما عرفت وقال في الفصول ص 141 ثم لا يذهب عليك ان فرض المسألة في توسط الأرض المغصوبة من باب المثال وإلّا فالكلام يجري في نظائره مما لا حصر له كنزع الثوب المغصوب واخراج الآلة من فرج الزانية ورد المال المغصوب إلى مالكه وغير ذلك . إلى هنا نكتفي عن بحث اجتماع الامر والنهي . ( 4 ) نموذج 3 في اقتضاء النهي عن الشيء للفساد وعدمه خلاف بين الأعلام وينبغي تقديم أمور .